[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد:إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي
الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية
من 17-23 شعبان 1410 الموافق 14–20 آذار (مارس)1990م بعد اطلاعه على
البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال
الحديثة،ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل
بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار
ما تعرّض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة
وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس –
عدا الوصيـة والإيصاء والوكالة – وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما
يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول
بحسب العرف.
قرر ما يلي:
أولاً:إذا تم التعاقد بين غائبين لا
يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت
وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، و ينطبق
ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)، ففي هذه
الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجَّه إليه وقبوله.
ثانياً:إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت
واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن
التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام
الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.
ثالثاً:إذا أصدر العارض، بهذه الوسائل، إيجاباً محدّد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.
رابعاً:إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.
خامساً:ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.
والله أعلم ؛؛____________________
مجمع الفقه الإسلامي الدولي
قرار رقم:52(3/6)[1]
بشأن:حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
17–23 شعبان 1410هـ
14–20 آذار (مارس)1990م